أخبار العالم

الإنتهاء من نص قانون نزع ملكية العقارات لـ ”المنفعة العامة”

مجلس-الدولة

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس المجلس، اليوم الإثنين، من مناقشة تعديلات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الذي ينظم القواعد والإجراءات القانونية المتبعة لنزع ملكية العقارات وفق الضرورات التي تحددها المنفعة العامة، ويحدد أساليب تعويضهم بحصر الأسماء بكشوف يتم إرفاق خرائط بها تبين موقع الممتلكات بالمقر بالوحدة المحلية.

واشترط القانون إخطار الملاك وذوي الشأن والجهة الطالبة نزع الملكية، كما أعطى القانون لأصحاب الأملاك حق الاعتراض على نزع الملكية خلال 15 يومًا من تاريخ مدة عرض الكشوف.

وقال نص القانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، تقرر الآتي:

(المادة الأولى):

يستبدل بنص المادة الأولى من المادة (7) والمادة (8) من القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة النصان الآتيان:

المادة (7) فقرة أولى:

”تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفًا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، وتعرض هذه الكشوف مرفقًا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي لهذه اللجنة وفي مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار، وفي مقر العمدة وفي مقر الوحدة المحلية لمدة خمسة عشر يومًا ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة الطالبة نزع الملكية بهذا الغرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
المادة (8):

”لذوي الشأن والملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف.. ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلى المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن في دائرتها العقار وإذا كان الاعتراض متعلقًا بحق العين الواردة في الكشوف المشار إليها وجب أن يرفق به جميع المؤيدة له وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وأرقامها وذلك خلال الثلاثين يومًا التالية لتقديم الاعتراض وإلا اعتبر كأن لم يكن.

وللجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ـ عند اللزوم ـ أن تطلب من ذوي الشأن تقديم مستندات أخرى مكملة وعليها أن تبين لهم هذه المستندات كتابة ودفعة واحدة وتحدد لهم ميعادًا مناسبًا لتقديمها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يشمل الاعتراض على العنوان الذي يعلن فيه ذوو الشأن بما تم في الاعتراض.

ولذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الذي يصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة في قانون المرافعات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانهم بالقرار.

(المادة الثانية):
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر

Eman Salem

كاتب صحفي ورئيس تحرير موقع الشرقية توداي
زر الذهاب إلى الأعلى