سلايدسياسة

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية بعد فرض الطوارئ

 تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية بعد فرض الطوارئ
الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتبت | هدير هشام

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بإعلان حالة الطوارئ في البلاد مدة 3 أشهر، اعتبارًا من يوم الخميس، ووفقًا لنصوص مواد قانون الطوارئ يتمتع رئيس الجمهورية بـ 7 اختصاصات وهي كالتالي:

-لا يسمح بالطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة،  إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

– يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة.

– يجوزللرئيس الجمهورية  بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.

– كما يسمح للرئيس عند عرض الحكم عليه تخفيف عقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.

– يستطع الرئيس إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببًا.

– إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة بالبراءة؛ وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.

– يجوز للرئيس بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.

السيسي يقرر فرض حالة الطوارئ في البلاد

ومن جانبه نشرت الجريدة الرسمية في عددها 16 مكرر ز، الصادر في 23 أبريل 2019، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 208 لسنة 2019.

ونصت المادة الأولى من القرار، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق 25/04/2019.

ونصت المادة الثانية من القرار، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

ونصت المادة الثالثة من القرار، يُفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

ونصت المادة الرابعة من القرار، يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المُشار إليه.

 

زر الذهاب إلى الأعلى