سلايدمجلس النواب

زيادة إجازة الوضع للمرأة بالقطاع الخاص لـ4 أشهر

%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9 %D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9 %D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9 %D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9 %D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5 %D9%84%D9%804 %D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1 1

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، على أن تكون مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة بالقطاع الخاص 4 أشهر (120 يوميا) بدلا من ثلاثة أشهر، لمساواتها بالمرأة العاملة بالجهاز الإدارى للدولة والخاضعة لقانون الخدمة المدنية، على أن تستحق هذه الإجازة مرتين طوال مدة خدمتها، بدلا من ثلاث مرات.

جاء هذا القرار بعد جدل داخل اللجنة حول مدة الإجازة، وهل تكون ثلاثة أشهر أم أربعة، وهل تُستحق مرتين أم ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، وسط تخوفات من تأثير ذلك على فرص عمل المرأة فى القطاع الخاص، إذ اعترضت النائبة جليلة عثمان على أن تستحق إجازة الوضع مرتين فقط، مطالبة بأن تكون ثلاث مرات.

وطالبت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة، بأن تكون إجازة الوضع للمرأة العاملة فى القطاع الخاص أربعة أشهر بقانون العمل الجديد، كما هو النص فى قانون الخدمة المدنية، قائلة:« أنا عايزة كل الامتيازات الموجودة فى قانون الخدمة المدنية للمرأة يتم النص عليها فى قانون العمل، وموضوع إنها تستحق إجازة الوضع مرتين كان للحد من الإنجاب والزيادة السكانية».

من جانبه، قال المستشار شريف النجار، مستشار وزارة القوى العاملة، إن الأمر معروض على اللجنة وما تراه ستفعله، وقال إيهاب عبد العاطى، مستشار وزير القوى العاملة: ا«لدستور يلزم بأخذ رأى المجلس القومى للمرأة، الذى طلب أن تُستحق إجازة الوضع ثلاث مرات، والمجلس القومى للطفولة والأمومة الذى يطلب أن تكون مرتين، والرأي فى النهاية للجنة».

بدوره، عقب النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس الاجتماع، بأنه مضطر للموافقة على مدّ فترة الإجازة بأربعة أشهر، ولكنه يخشى أن يؤثر استحقاقها ثلاث مرات طوال مدة خدمتها على فرص المرأة فى العمل بالقطاع الخاص، متابعا: «هناك فارق بين قانون الخدمة المدنية وقانون العمل».

وفى النهاية أخذت اللجنة بالنص الوارد فى ملاحظات مجلس الدولة، والنص القديم بمشروع الحكومة قبل تعديله، مع حذف عبارة “التى أمضت عشرة شهور”، و”ثلاث مرات”، وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالى:

مادة 50: “للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة 120 يوما، تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر، وفقا لحكم المادة رقم 79 من قانون التأمين الاجتماعى. وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع”.

المصدر

زر الذهاب إلى الأعلى