أخبار العالم

شرح جميع التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها

شرح جميع التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها
التعديلات الدستورية

كتب | شادي زعبل

قام الدكتور خالد العراقي عضو مجلس النواب عن مدينة الزقازيق وأستاذ القانون بشرح التعديلات الدستورية المقرر إجراء الاستفتاء عليها أيام 20 و 21 و 22 أبريل الحالي.

وننشر نصوص أبرز المواد التي تم تعديلها في نصوص الدستور الحالي والتي صام مجلس النواب بالتصويت عليها والموافقة عليها إجماعاً بأغلبية الأعضاء .

نصوص التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها

بالنسبة لزيادة مدة رئيس الجمهورية:-

شرح التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها هذا الشهر

تنص مادة 140 الفقرة الأولى مستبدلة: يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

هذه المادة تطبيق بأثر فوري مباشر طبقًا للقاعدة المستقرة والمدة التالية تحقق العدالة السياسية والإنصاف وبالتالي يتحقق الاستمرار.

مدة رئاسة رئيس الجمهورية الحالي:-

شرح التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها هذا الشهر

وتنص مادة 241 مكررًا مضافة: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

منصب نائب رئيس الجمهورية:-

شرح التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها هذا الشهر

مادة 150 مكررًا، بشأن منصب نائب رئيس الجمهورية، حيث تنص على أنه لرئيس الجمهورية أن يُعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم، ويؤدي اليمين الدستورية أمامه، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد ١٤١ و ١٤٥ و١٧٣،بموافقة 43 نائب ورفض 5 نواب.

عدد أعضاء مجلس النواب:-

شرح التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها هذا الشهر

وتنص المادة 102 فقرة أولى على أن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.

تنظيم الانتخابات والدوائر الانتخابية:-

فيما تنص المادة 102 فى فقرتها الثالثة، على أن يبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

تمثيل العمال والفلاحين بمجلس النواب:-

شرح التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها هذا الشهر

مادة 243 مستبدلة:تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون.

تنظيم الهيئات القضائية:-

شرح التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها هذا الشهر

مادة 185 مستبدلة فى التعديلات الدستورية والخاصة بالجهات القضائية. وتنص المادة على تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.

ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية ، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.

مادة النائب العام:-

شرح التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها هذا الشهر

تنص المادة 189 الفقرة الثانية مستبدلة: ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

تنظيم مجلس الدولة واختصاصاته:-

شرح التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها هذا الشهر

وتنص المادة 190 مستبدلة: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

تعيين رئيس المحكمة الدستورية:-

شرح التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها هذا الشهر

المادة 193، الفقرة الثالثة مستبدلة بالتعديلات الدستورية: يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين إثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

اختصاصات القوات المسلحة:-

شرح التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها هذا الشهر

المادة 200: القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

shady zaabl

كاتب صحفي مصري مهتم بالمواقع الإلكترونية وإدارتها وكتابة المقالات في جميع الأقسام وذو خبرة في الصحافة والإعلام والمحتوى لـ 5 سنوات وفقً لدراسة أكاديمية وتطبيق عملي .
زر الذهاب إلى الأعلى