أخبار العالم

ننشر طريقة إعداد كشوف المرشحين وكيفية الطعون عليها

2015_9_3_14_9_57_811

أكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، أنها تتولى فحص طلبات الترشح، وتبت في صفة المترشح، والتأكد من شروط الترشح، من واقع المستندات التي يقدمها، وإعداد كشوف المترشحين، ويتولى ذلك لجنة أو أكثر في كل محافظة، وهي لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح، ويصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.

وتقوم اللجنة بفحص المستندات، وتدقيقها وتبت في انتماء طالبي الترشح في النظام الفردي، لأحزاب أو كونهم مستقلين، كما تفحص المستندات المقدمة من كافة طالبي الترشح الأصليين، والاحتياطيين للقوائم وتبت في صفات طالبي الترشح.

وتعتد اللجنة بالمستندات التي سبق تقديمها إليها، ومازالت تحتفظ بها ضمن أوراق المترشحين السابقين المقبولين منها في النظام الفردي ونظام القوائم، بعد التأكد من شروط الترشح، ويكتفي بتقديم طلب من المترشح السابق أو من ممثل القائمة، ويبدي فيه رغبته في الترشح من جديد، وتحتسب أسبقية التقدم من تاريخ وساعة التقديم، وفي جميع الأحوال يجب تقديم إفادة من البنك أو مكتب البريد المعنى باستمرار فتح الحساب المستقل المخصص للدعاية الانتخابية، وذلك قبل انتهاء فترة الترشح.

إعداد كشوف المرشحين

تعد لجنة فحص طلبات الترشح، والبت في صفة المترشح بعد انتهاء فترة الترشح، وفي خلال المدة المحددة لها في الجدول الزمني، كشفًا مستقلًا بأسماء المترشحين بالنظام الفردي الذين قبلت أوراقهم متضمنا الانتماء الحزبي-إن كان-أو كونه مستقلًا.

كما تعد اللجنة المذكورة كشفا أخر بأسماء المترشحين ضمن القوائم يتضمن اسم القائمة، والصفة التي تثبت لكل مترشح فيها، وانتمائه الحزبي، وذلك على النموذجين المعدين لذلك لكل من النظامين الفردي ونظام القوائم، موقعا عليهما من رئيس اللجنة، وأعضائها وبالترتيب حسب أسبقية التقدم للترشح، ويتم تخصيص الرموز وفقا للقواعد المبينة بقرار اللجنة العليا في هذا الشأن.

عرض كشوف الناخبين

يعرض في مقر لجنة المحافظة بطريقة ظاهرة بعد انتهاء فترة فحص الطلبات، وتحديد المقبولين، كشفان معدان بمعرفة لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح لمن قبلت أوراق ترشحه، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، كما يعرض الكشفان أمام مقار المحاكم الابتدائية، وترسل لجنة المحافظة نسخة من الكشفين إلى اللجنة العليا للانتخابات، لتنشر خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

الطعن

لكل من تقدم بالترشح، ولم يرد اسمه باي من كشوف المترشحين المقبولين أن يطعن على قرار لجنة فحص قرارات الترشح، والبت في الصفة بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة لإدراج اسم أي من المترشحين أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه، ولممثل القائمة أن يمارس حق الطعن المشار اليه لطالب الترشح المنتمي للقائمة، ولم يدرج اسمه في أي من الكشفين.

وتقدم الطعون إلى محكمة القضاء الاداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض كشفي مترشحي النظام الفردي، ونظام القوائم المقبولين.

وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون خلال مدة أقصاها 5 أيام، ولا يجوز وقف تنفيذ حكمها ولو تم الإستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ.

وبعد الفصل في الطعون إن وجدت، تنشر لجنة انتخابات المحافظة كشفا نهائيا بأسماء المترشحين في كل من النظام الفردي ونظام القوائم على النموذج المعد لذلك أمام مقر المحاكم الابتدائية، ولجان انتخابات المحافظات.

التنازل عن الترشح

وفقا للمادة 20 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، أنه يحق لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر، أو بأي وسيلة رسمية أخرى ترى اللجنة العليا للانتخابات الأخذ بها إلى لجنة انتخابات المحافظة قبل يوم الانتخاب ب 15 يوما على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة، وذلك وفقا للجدول الزمني لعملية الانتخاب.

الإخطار بأسماء المترشحين والمتنازلين عن الترشح

تقوم لجنة انتخابات المحافظة في آخر كل يوم من أيام الترشح بإخطار اللجنة العليا للانتخابات بكشفين.

الكشف الأول يتضمن أسماء طالبي الترشح على مقاعد النظام الفردي على النموذج المعد لذلك.

الكشف الثاني يتضمن أسماء طالبي الترشح من القوائم على النموذج المعد لذلك، مع بيان مهنتهم أو صناعتهم، وكذلك بيان صفة المترشح، إن كان مسيحيا أو عاملا أو فلاحا أو شابا أو ذو إعاقة أو مقيما في الخارج أو من الفئات الأخرى، وانتمائه الحزبي أو كونه مستقلا.

وفي حالة عدم تقدم أحد للترشح في أي يوم من أيام فترة قبول طلبات الترشح تخطر اللجنة العليا أيضا بما يفيد ذلك.

كما تقوم لجنة انتخابات المحافظة بإخطار اللجنة العليا عقب انتهاء فترة فحص طلبات الترشح وتحديد المقبولين بكشفين.

الكشف الأول وهو كشف بأسماء المترشحين للنظام الفردي والانتماء الحزبي لكل منهما أو كونه مستقلا.

الكشف الثاني وهو كشف بأسماء القوائم متضمنة المترشحين الأصليين والاحتياطيين على أن تتضمن الصفة والرمز الانتخابي، والانتماء الحزبي لكل منهم أو كونه مستقلا.

وتقوم لجنة انتخابات المحافظة بإخطار اللجنة العليا عقب انتهاء فترة الفصل في الطعون أمام محكمة القضاء الإداري بكشفين.

الكشف الأول وهو كشف بأسماء المترشحين للنظام الفردي

الكشف الثاني وهو كشف بأسماء القوائم النهائية وأسماء المترشحين الأصليين والاحتياطيين في كل قائمة.

المصدر

زر الذهاب إلى الأعلى