أخبار العالممجلس النواب

ننشر نص قانون علاوة الـ10% الممنوحة للعاملين بالدولة

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A 4

ننش نص مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عليه.

وتنص المادة الأولى على أن “يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتُعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها”.

وجاء نص المادة الثانية كالتالي: “يُقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة”.

ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها على: “لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2016، اعتبارا من أول يوليو 2016”.

وتم تعديل المادة الرابعة من مشروع القانون، ليصبح نصها كالآتي: “لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

المادة الخامسة: “يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 يونيو 2015، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، في ذات المركز الوظيفي، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في الشهر السابق على العمل بأحكامه”.

ونصت المادة السادسة وهي مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة، على أنه: “لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل فى 30 يونيو 2016”.

وجاء نص المادة السابعة كالتالي: “يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون”، والمادة الثامنة على أن: “يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه”.

المصدر 

shady zaabl

كاتب صحفي مصري مهتم بالمواقع الإلكترونية وإدارتها وكتابة المقالات في جميع الأقسام وذو خبرة في الصحافة والإعلام والمحتوى لـ 5 سنوات وفقً لدراسة أكاديمية وتطبيق عملي .
زر الذهاب إلى الأعلى