سياسة

السيسى يأمر بتعديل قانون التأمين الإجتماعي

السيسى

كتب : أبانوب وجيه

نشرت الجريدة الرسمية، قراراََ جمهورياََ للرئيس السيسي ، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة  1975، حيث نص التعديل على تحديد أجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 18 لسنة 2015 ، وذلك وفقاََ لما يلي : الأجر الأساسي في 30 يونيو 2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ ، و بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد هذا التاريخ ، يتحدد الأجر الأساسي لهم وفقاََ للجدول الذي يصدر به قرار من وزير التأمينات ، و ذلك بالتنسيق مع وزير المالية.

و تضمن القرار أن يضم إلى الأجر نسبة 9% سنوياََ في أول يوليو من كل عام ، منسوبة إليه في شهر يونيو السابق ، و في جميع الأحوال يراعى في الأجر الأساسي ، أن يتحدد الحدان الأدنى و الأقصى السنوي لهذا الأجر بقيمة كل منهما في 1 يوليو  2014، و يتم زيادتهما سنوياََ في أول يوليو من كل عام بنسبة 10% ، منسوبة إلى كل منهما في شهر يونيو السابق.

و شمل القرار ، الأرملة و الزوج و الأبناء و البنات و الوالدين و الأخوة و الأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحاق المنصوص عليها في المواد التالية ، حيث يشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون الزواج موثقاََ أو ثابتاََ بحكم قضائي نهائي، ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج في بعض الحالات التي يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر ، و يعتبر الزوج المستحق في حكم الأرملة.

و نصت المادة الثانية ، على أن تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة والزيادات السنوية المقرر ضمها إلى أجر الاشتراك الأساسي من قانون التأمين الاجتماعي ، و يصدر وزير التأمينات قرار بقواعد تحديد التكلفة و قواعد ادائها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

Eman Salem

كاتب صحفي ورئيس تحرير موقع الشرقية توداي
زر الذهاب إلى الأعلى