أخبار العالم

الأزهر يرد على دعوات زواج المسلمة من غير المسلم والمساواة في الميراث

%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3 %D8%B4%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86 %D8%A8%D8%AF%D8%A1 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF %D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1 %D8%A5%D9%84%D9%89 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85 %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%83%D8%B3 %D8%BA%D8%AF%D8%A7
قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إن دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها، وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام.
وأضاف «شومان» عبر صفحته على «فيسبوك»، أن المواريث مُقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان، وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلةً لا مجملةً، وكلها في سورة النساء، وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديمًا وحديثًا.
وأشار إلى أن دعوات التسوية بين النساء والرجال في الميراث بدعوى إنصاف المرأة هي عين الظلم لها، لأن المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أنها أقل من الرجال في جميع الأحوال، فقد تزيد المرأة على نصيب رجل يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال، «كمن ماتت وتركت زوجًا وأمًا وأخًا لأم، فإن الأم نصيبها الثلث، بينما نصيب الأخ لأم السدس أي أن الأم وهي امرأة أخذت ضعف الأخ لأم وهو رجل»، كما أنها تساويه في بعض المسائل: «كمن ماتت وتركت زوجًا وأمًا، فإن نصيب الزوج نصف التركة ونصيب الأم النصف الآخر فرضًا وردًا»، كما أن فرض الثلثين وهو أكبر فرض ورد في التوريث لا يكون إلا للنساء ولا يرث به الرجال فهو للبنات أو الأخوات فقط، فمن ماتت وتركت بنتين وأخًا شقيقًا أو لأب، فللبنتين الثلثين وللأخ الباقي وهو الثلث أي أن البنت تساوت مع الأخ.
ونبه على أن هناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه، وكلها راعى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبعده من الميت، وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض.
وحذر وكيل الأزهر، من أن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة فإن زواجًا كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج حيث لايؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولايعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها فتبغضه ولاتسقر الزوجية بينهما، بخلاف زواج المسلم من الكتابية لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها فلاتبغضه وتستقر الزوجية بينهما، ولذات السبب منع المسلم من الزواج من غير الكتابية كالمجوسية لأنه يؤمن بالمجوسية ولايؤمر بتمكينها من التعبد بالمجوسية أو الكواكب ونحوهما فتقع البغضاء بينهما فمنع الإسلام هذا الزواج، ولذا فإن تدخل غير العلماء المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التي لاتقبل الاجتهاد ولاتتغير بتغير زمان ولامكان وبين الظني الذي يقبل هذا الاجتهاد هو من التبديد وليس التجديد.
وكان رئيس إحدى الدول العربية الإسلامية، قد دعا للمساواة بين المرأة والرجل في الميراث، والسماح بزواج المسلمة من غير المسلم.
المصدر 

أحمد الدويري

كاتب صحفي منذ عام 2011 ، أكتب جميع أنواع قوالب الصحافة، تعلمت الكتابة بشكل جيد جدًا من خلال موقع الشرقية توداي الذي انضممت له منذ عام 2012 وحتى الآن
زر الذهاب إلى الأعلى