سياسة

الرئيس عن «الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً»: محظورة إلا بتصريح الدفاع

%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 %D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85 %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9 %D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7

نشرت الجريدة الرسمية، قانوناً رقم 216 لسنة 2017، بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً وتداولها والإتجار فيها.

وعرف القانون الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً بأنه «أى جسم يمكنه الطيران بدون طيار دون اتصال الغير به باستخدام أى نوع من التقنيات، وأياً كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديداً للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد».

وحظر القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح أو أجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من وزارة الدفاع.

عقوبة استخدام الطائرات المحركة بدون تصريح

وتنص المادة الثالثة من القانون على: «مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً بغير تصريح من الجهة المختصة، وتضاعف العقوبة في حالة العود» .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المجرمة المنصوص عليها في الفقرة الأولي لغرض إرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.

أما المادة الرابعة من القانون فتنص على:  «يكون لأعضاء الضبط القضائي العسكري صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذا له».

كما تنص المادة الخامسة على:  «يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به».

يذكر أن الجهة المختصة في القانون هي وزارة الدفاع.

 

 

الرئيس يصدق على سن التقاعد الجديد لرتبة “فريق” في القوات المسلحة by Elsanhory on Scribd

 

المصدر

زر الذهاب إلى الأعلى